: قال في : " مكة لا يختلى خلاها [ ولا ينفر صيدها ] ( 1 ) ولا يعضد
شجرها " فقال العباس : يا رسول الله ، إلا الإذخر فإنه لبيوتها ، فقال
( صلى الله عليه وآله ) : " إلا الإذخر " .
70 * ( باب تحريم صيد الحرم مطلقا ، وتنفيره ) *
[ 10818 ] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يختلى خلاه إلى أن
قال ولا ينفر صيده ، ولا تحل لقطته إلا لمنشد ، ولا ينشد ضالته في
المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلى ، أو عضد الشجر ، أو نفر
الصيد ( 1 ) فقد حل لكم سلبه ، وأن توجعوا ظهره بما استحل في
الحرم " .
[ 10819 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " وأي حمام ذبحت في الحل وأدخلت
في الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرما ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح ،
لم يأكله لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه " .
وقال ( 1 ) : " وطير مكة الأهلي لا يذبح " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
باب 70
1 الجعفريات ص 71 .
( 1 ) في نسخة : الطير " منه قده " .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356
ح 22 .
( 1 ) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .