يعصد ( 2 ) شجره ، ولا شوكه " الخبر .
[ 10814 ] 2 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن
ينفر صيد مكة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها إلى أن قال
من أصبتموه اختلى [ الخلا ] ( 1 ) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد يعني في
الحرم فقد حل لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم " .
69 * ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي
المحالة ( * ) ، والإذخر ) *
[ 10815 ] 1 الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم
الإذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو " .
[ 10816 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، رخص في الإذخر ، وعصا الراعي " .
[ 10817 ] 3 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
هامش
( 2 ) اي يقطع " النهاية ج 3 ص 251 " .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
باب 69
* المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج 5
ص 473 ) .
1 الجعفريات ص 72 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 56 .