65 * ( باب انه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ، ويذبح
البقر والغنم ونحوها ، مما ليس بصيد في الحل والحرم ،
ويأكل ذلك ) *
[ 10809 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل ، والبقر
والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير .
66 * ( باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا ) *
[ 10810 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : " يغسل ،
ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيبا " .
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " وقد سئل أبي
عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي
( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن
جعفر ( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطى رأسه ، ولا يقربوه
طيبا " .
[ 10811 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن
هامش
الباب 65
1 المقنع ص 77 .
الباب 66
1 الجعفريات ص 69 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354
ح 9