[ عليه السلام ] ( 1 ) في قتلهن في الحل والحرم ، وما سواهن فقد رخص
التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن
عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ] ( 2 ) ، وإن لم يعد عليك فلا
تقتله " .
[ 10808 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا
الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ] ( 1 ) فإنها توهي السقاء ،
وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، مد يده إلى حجر ( 2 ) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا
تذرين برا ولا فاجرا ، والحية فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا
تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك
فلا تردهما ) ( 3 ) ، والأسود ( 4 ) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب
والحداة رميا على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى
عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت
لك لصوص امتنعت منهم .
هامش
( 1 ) أثبتناه من البحار .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
5 المقنع ص 77 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : جحر .
( 3 ) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .
( 4 ) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع
البحرين ج 3 ص 74 ) .