القملة فإنها من جسده ، وإن أحب أن ينقل قملة من مكان إلى مكان
فلا يضر .
64 * ( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كل ما يخافه على
نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب
كلها إلا ما استثني ) *
[ 10804 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والاحرام " .
[ 10805 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس
بقتل ( 1 ) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحية ، والعقرب ،
وكلما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب
العقور ، والسبع ، وكلما يخاف أن يعدو عليه " .
[ 10806 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للمحرم أن يقتل
الحية ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة " .
[ 10807 ] 4 وفي بعض نسخه : " ولا بأس في قتل الحية والعقرب ،
والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخص
هامش
الباب 64
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 1 ) في المصدر : أن يقتل .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
4 بعض نسخ الوضوي : ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .