62 * ( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر ) *
[ 10800 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب : ومحمد بن علي ،
وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " إن المحرم ممنوع من
الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار " .
[ 10801 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " ومن طالت أظافيره وتكسرت لم يقص
منها شيئا ، فإن كانت تؤذيه فليقطعها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة
من طعام " .
63 * ( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،
وجواز نقلها ورمي سواها ) *
[ 10802 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن
محرم قتل قملة ؟ قال : كل شئ يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير
منها " .
[ 10803 ] 2 الصدوق في المقنع : والمحرم يلقي ( 1 ) عنه الدواب كلها إلا
هامش
الباب 62
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 22 .
الباب 63
1 الجعفريات ص 75 .
2 المقنع ص 75 .
( 1 ) في المصدر : تلقى .