[ 10791 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره " .
58 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على
كراهة ، ولا يرفعها إلى صدره ) *
[ 10792 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ، ولا
يرفعها إلى صدره .
[ 10793 ] 2 بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على المشاة وهم بكراع ( 1 )
الغميم فشكوا إليه الجهد والاعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدوا
أزركم واستبطنوا " الخبر .
وتقدم عن المفيد في الارشاد ( 2 ) : ما يقرب منه .
59 * ( باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ، ما لم
يخرج دم أو يسقط شعر ) *
[ 10794 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا حككت رأسك فحكه حكا ( رفيقا ،
ولا تحكه ) ( 1 ) بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع .
هامش
3 بعض نسخ الرضوي ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 .
الباب 58
1 المقنع ص 74 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 .
( 1 ) في المصدر : بكرع . كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة
والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في
طرف الحرة ( معجم البلدان ج 4 ص 443 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب السفر إلى الحج .
الباب 59 .
1 المقنع ص 75 .
( 1 ) في المصدر : رقيقا ولا تحك .