[ 10787 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن
الأقرع والأصلع ، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به
قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفر إلى أن قال
ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة " .
[ 10788 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ، ويربط
عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده ( 1 ) قروح ،
فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة .
57 * ( باب تحريم اخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلا
في الضرورة ) *
[ 10789 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا حلق المحرم رأسه جزى " الخبر .
[ 10790 ] 2 وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد
( عليهم السلام ) : إن المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال :
( وحلق الرأس ) ( 1 ) .
هامش
2 الجعفريات ص 68 .
3 المقنع ص 74 .
( 1 ) في المخطوط : خده ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 57
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
( 1 ) في المصدر : وأخذ الشعر .