55 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحل
له لا بما يحرم ) *
[ 10784 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص للمحرم في الكحل إلى أن قال ورخص ل في السواك ،
والتداوي بكل ما يحل له أكله ، ما لم يكن فيه طيب .
[ 10785 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا خرجت ( 1 ) بالمحرم جروح ، فلا بأس
أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على
الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن
يتداوى به .
56 * ( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه
وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ،
وسد الاذن ) *
[ 10786 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب
على رأسك خرقة . و ( 1 ) قال : ولا بأس بأن ( 2 ) يعصر الدمل ، ويربط
القرحة " .
هامش
الباب 55
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
2 المقنع ص 73 .
( 1 ) في المصدر : جرحت .
الباب 56
1 بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 .
( 2 ) في المصدر : إن .