خاف المطر ، وإذا ( 1 ) أصابه حر الشمس وتأذى به ، فلا بأس أن يستتر
بطرف ثوبه ( 2 ) ، ما لم يصيب رأسه ( 3 ) .
52 * ( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الاحرام ) *
[ 10777 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال :
سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : " نعم "
قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : " نعم إذا كانت
به شقيقة ( 1 ) ، ويتصدق بمد لكل يوم " .
[ 10778 ] 2 وعن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " لا يركب المحرم في القبة ، وتركب
المحرمة " .
[ 10779 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة .
قال : ولا بأس أن تضرب ( 1 ) القبة على النساء والصبيان ، وهم
محرمون .
هامش
( 1 ) في المصدر : فإذا .
( 2 ) وفيه : رأسه .
( 3 ) وفيه : رأسه .
الباب 52
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 ، وعنه في البحار ج 99 ص 179 ح 12 .
( 1 ) الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب
( شقق ) ج 10 ص 183 ) .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 ، وفي البحار ج 99 ص 179 ح 13 .
3 المقنع ص 74 .
( 1 ) في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر .