51 * ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائرا ، وجوازه
في الضرورة خاصة ، ويلزمه الفداء ) *
[ 10773 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار ، إلا من علة .
[ 10774 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم
يظل من علة ؟ قال : " يظل ويفدي " .
ثم قال موسى ( عليه السلام ) : " إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " .
[ 10775 ] 3 بعض نسخ الرضوي : روي عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " من يحرم يضح للشمس حتى تغرب ، إلا غربت
بذنوبه حتى تعريه كما ولدته ( 1 ) أمه " .
[ 10776 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن
يكون مريضا ، وأما النساء فلا بأس .
قال : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمد لكل
يوم .
وقال : ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو
هامش
الباب 51
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
3 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 341 ح 15 .
( 1 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت .
4 المقنع ص 74 .