أنفه ، ولا بأس أن يمد ثوبه حتى يبلغ أنفه " .
وقال : ( عليه السلام ) ( 1 ) : " ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم
يكن عليه شئ " .
50 * ( باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة ،
فيحتجم بغير حلق ولا جز ) *
[ 10769 ] 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح
الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : " نعم إذا خشي الدم "
فقلت : إنما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : " إن الحجامة
تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم " .
[ 10770 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع
المحاجم " .
[ 10771 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا
خاف على نفسه " .
[ 10772 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف
على نفسه ، ولا يحلق قفاه .
هامش
( 1 ) بعض نسخ الرضوي ص 72 .
الباب 50
1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 .
4 المقنع ص 73 .