45 * ( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ،
ويلزمه الفداء ) *
[ 10763 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل
عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن
به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد ؟ قال له : فليكفر بما سماه الله
تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * ( 1 ) صيام ثلاثة
أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستة مساكين ، أو نسك وهي شاة ،
ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة " .
[ 10764 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : " بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكة إذ
أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ورب
الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه
دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصب رأسه ، وساق عنه
بدنة " .
هامش
الباب 45
1 الجعفريات ص 68 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
2 الجعفريات ص 68 .