43 * ( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف ) *
[ 10759 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه " .
[ 10760 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا
خاف .
44 * ( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم ، وكذا
الاذنان ، دون الوجه ، وأن من غطى رأسه ناسيا وجب أن
يطرح الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية ) *
[ 10761 ] 1 بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن
تصب الماء على رأسك ، وتغطي ( 1 ) وجهك ولا تغطي رأسك " .
[ 10762 ] 2 الصدوق في المقنع : وروي : لا يتغطى المحرم ( 1 ) من البرد
والحر .
قال : وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا ، فليلق القناع
وليلب ، وليس عليه شئ .
هامش
الباب 43
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 305 .
2 المقنع ص 72 .
الباب 44
1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
( 1 ) في البحار : وغط .
2 المقنع ص 74 .
( 1 ) في المخطوط : الرجل ، وما أثبتناه من المصدر .