" لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و ( 1 ) احتاج إلى الخف ( 2 ) ، أن يلبس
خفا دون ( 3 ) الكعبين " .
[ 10754 ] 3 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب
النعلين ، أن يحرم في خفين ما دون الكعبين " .
[ 10755 ] 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا احتاج
المحرم إلى الخفين فليلبسهما ، وليقطعهما " .
[ 10756 ] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين
إذا اضطر إليهما ؟ قال : فقال : " نعم " .
[ 10757 ] 6 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين
والخفين ، إذا اضطر إليهما .
42 * ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك
لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر ) *
[ 10758 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .
هامش
( 1 ) في المصدر : أو .
( 2 ) وفيه : الخفين .
( 3 ) وفيه زيادة : ما .
3 الجعفريات ص 69 .
4 الجعفريات ص 69 .
5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .
6 المقنع ص 72 .
الباب 42
1 المقنع ص 74 .