قال في حديث في المحرمة : " ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به
للرجال وهي محرمة " .
[ 10747 ] 2 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين .
قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلا صبغا لا
يردع ( 1 ) .
قال : ولا بأس أن تلبس الخز والقز ، ولا [ بأس أن ] ( 2 ) تلبس
المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك ( 3 ) ،
والخلخالين .
40 * ( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ،
وللمحرمة مطلقا ) *
[ 10748 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى
أن قال وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر
به " الخبر .
[ 10749 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
2 المقنع ص 72 .
( 1 ) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع :
مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج 2 ص 215 ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) المسكة : السوار . والجمع مسك ( النهاية ج 4 ص 331 ) .
الباب 40
1 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
2 الجعفريات ص 64 .