24 * ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ،
والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ،
وبهما للضرورة ) *
[ 10717 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا
احتاج إليه .
[ 10718 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ويكتحل المحرم
بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الإثمد ( 1 ) وإن لم
يكن فيه طيب ، لأنه زينة لها " .
[ 10719 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان
رمدا ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه
زعفران ولا ورس .
25 * ( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ،
فإن فعل فليلب ) *
[ 10720 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنه من
هامش
باب 24
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج 99
ص 340 .
( 1 ) الإثمد : حجر يكتحل به ( مجمع البحرين ج 3 ص 20 ) .
3 المقنع ص 73 .
الباب 25
1 المقنع ص 73 .