جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) قال : " الاحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر
ما الذي ( ؟ ؟ ؟ ) عليه من التوقير لاحرامه ، والتنزه عن كل شئ نهى الله
تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقا ولا
غيره " .
[ 10711 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * ( 1 ) قالا :
" فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل " .
[ 10712 ] 3 وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن قول الله : * ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج ) * قال : " يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطا ، وشرط
لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له " ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ،
وما الذي شرط لهم ؟ قال : " أما الذي اشترط عليهم [ فإنه ] ( 1 ) قال :
* ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج ) * ( 2 ) وأما ما شرط لهم ، فإنه قال : * ( فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) * ( 3 ) قال : يرجع
لا ذنب له " .
هامش
2 تفسير العياشي ج 1 ص 88 ح 225 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 95 ح 257 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 197 .
( 3 ) البقرة 2 : 203 .