22 * ( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن
والزيت والأهالة ( * ) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على
إبطيه لرائحة العرق ) *
[ 10707 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن دهن جسده
بأي دهن أراد فلا بأس ، إلا أن يكون دهنا فيه طيب " .
[ 10708 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس
أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على
الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن
يتداوى به .
[ 10709 ] 3 كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته
أي أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محرم تشققت يداه ، قال : " يدهنها
بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة " .
23 * ( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ،
ويلازم التقوى وقلة الكلام إلا خير ) *
[ 10710 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 22
) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 314 ) .
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
2 المقنع ص 73 .
3 كتاب العلاء بن رزين ص 155 .
باب 23
1 الجعفريات ص 68 .