رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلا من أهل اليمن محرما
عليه جبة وهو متخلق ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يغسل
الخلوق ، وينزع الجبة ، ولم يأمره بكفارة " .
17 * ( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة
الطيبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة ) *
[ 10697 ] 1 الصدوق في المقنع : وامسك [ على ] ( 1 ) أنفك من الريح
الطيبة ، ولا تمسك عليها ( 2 ) من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن
يتلذذ بريح طيبة .
18 * ( باب جواز شم المحرم الإذخر ، والقيصوم ،
والخزامى ، والشيخ وأشباهه من الرياحين ، على كراهية في
الشم والمس ) *
[ 10698 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تشم الإذخر ( 1 ) ،
والقيصوم ( 2 ) ، والخزامى ( 3 ) ، والشيح ( 4 ) ، وأشباهه ، وأنت محرم .
هامش
باب 17
1 المقنع ص 72 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : عليه .
باب 18
1 المقنع ص 73 .
( 1 ) الإذخر حشيش طيب الريح ( لسان العرب ج 4 ص 303 ) .
( 2 ) القيصوم : طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب . ( لسان العرب ج 12
ص 486 ) .
( 3 ) الخزامي : عشبة طويلة العيدان ، صغيرة الورق ، حمراء الزهرة ، طيبة الريح .
( لسان العرب ج 12 ص 176 ) .
( 4 ) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة . ( لسان العرب ج 2 ص 502 ) .