13 * ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك
والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية
الطيب ، ويجوز له النظر إليه ) *
[ 10690 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) :
( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ( 1 ) نهى أن يتطيب من أراد
الاحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام ، وأن يمس المحرم
طيبا .
[ 10691 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا مس المحرم الطيب ،
فعليه أن يتصدق بصدقة " .
وعنه ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إن المحرم ممنوع من الصيد ،
والجماع ، والطيب " الخبر .
[ 10692 ] 3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يمس الطيب
بعد إحرامه " .
وقال في موضع ( 1 ) آخر : " أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ] ( 2 )
بالخروج إلى مكة : إياكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو
تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو آكله " .
هامش
باب 13
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .
( 1 ) في المصدر : إنه .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 303 .
3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 340 .
( 1 ) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 355 ح 16 .
( 2 ) أثبتناه من البحار .