قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان
يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل " .
[ 10687 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا يتزوج المحرم ولا يزوج ) ( 1 ) ،
فإن فعل فالنكاح باطل " .
[ 10688 ] 4 الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج
محلا ، فإن زوج أو تزوج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة
وهو محرم قبل أن يحل ، فعليه أن يخلي سبيله ( 1 ) ، وليس نكاحه بشئ ،
فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم
يزوجوه .
12 * ( باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم ، وجب
عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلا حل له
تزويجها بعد الاحلال ) *
[ 10689 ] 1 الصدوق في المقنع : وذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما ،
ولها المهر إن كان دخل بها .
هامش
3 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى "
ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 .
( 1 ) في المصدر : ولا يزوج المحرم .
4 المقنع ص 75 .
( 1 ) في المصدر : سبيلها .
باب 12
1 المقنع ص 76 .