قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
" إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أحرم قال لأزواجه : حرم علي
كل شئ منكن إلا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكن قد
حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) " .
10 * ( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت
محرمة ، وضمها ، وانزالها من المحمل ) *
[ 10684 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسها من
فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : إنه إن فعل ذلك لغير
شهوة فلا شئ عليه ] ( 1 ) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم " .
11 * ( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوج ، أو يشهد عليه ،
أو يخطب امرأة ، أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان
التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما ) *
[ 10685 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل " .
[ 10686 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
باب 10
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 ( عن علي ( عليه السلام ) ) .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
باب 11
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
2 الجعفريات ص 70 .