المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل " .
[ 10680 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا باشر المحرم امرأته
فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه ) ( 1 ) ، وإن قلبها
فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) ( 2 ) النظر حتى أمنى
فعليه دم ، وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه " .
[ 10681 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة
من النساء فيمنى ، قال : " لا شئ عليه " قال : فإن عبث بذكره
فأنعظ فأمنى ، قال : " هذا عليه مثل ما على من وطئ " .
[ 10682 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والرفث : الجماع ، فإن
جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال ويلزم المرأة
بدنة إذا جامعها الرجل " .
ورواه الصدوق ( 1 ) في المقنع : مثله .
وفي بعض نسخه ( 2 ) : " واجتنب الرفث إلى أن قال الرفث :
غشيان النساء " .
[ 10683 ] 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : بشهوة أو أدام .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
( 1 ) المقنع ص 71 .
( 2 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 339
ح 14 .
6 الجعفريات ص 64 .