قال : فما أصنع به ؟ قال : " ادفنه " .
[ 10676 ] 2 الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن
المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال : " إذا يكون عليه
فداء آخر " قيل : فأي شئ يصنع به ؟ قال : " يدفنه " .
8 * ( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل
عقد الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك ) *
[ 10677 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد
الاحرام ، وقبل أن تلبي ، فليس عليك شئ .
9 * ( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين
منه ، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال
ولو بالاستمناء ) *
[ 10678 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن
والحسين وعلي بن الحسين ] ( 1 ) ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن
محمد ( عليهم السلام ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر .
[ 10679 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا وطئ
هامش
2 المقنع ص 79 .
باب 8
1 المقنع ص 71 .
باب 9
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 303 .