[ 10667 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " حمام ذبحت في
الحل وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرما ، وإذا دخل
الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه " .
قلت : قوله : " وإن كان محرما " مخالف للنص والفتوى ، فلا
يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر ( 1 ) : " ولا تأكل الصيد وأنت محرم
وإن كان أصابه محل .
5 * ( باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ) *
[ 10668 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ، ويأكله المحرم ، ويتزود
منه " .
[ 10669 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : " كل
طير يكون في الآجام ( 1 ) ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه ( 2 ) فهو من ( 3 ) صيد
هامش
2 بعض نسخ الفقه الرضوي " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى "
ص 74 .
( 1 ) نفس المصدر ص 72 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 1 ) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج 12
ص 8 ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) ليس في المصدر .