للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت " .
[ 10642 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس ( 1 ) ، ثم لتخرج وتلب ولا تصل ،
وتلبس ثياب الاحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ،
حتى تطهر .
35 * ( باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى
المستحاضة كالطاهر ) *
[ 10643 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وقال أبي : إن
أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من
ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبت مع النبي ( صلى الله عليه وآله )
وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت
المواقف كلها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ،
ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان
جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجة ، وثلاثة
أيام التشريق " .
هامش
3 المقنع ص 84 .
( 1 ) كذا في المخطوط وصوابه " ولتحتش " كما في المصدر ، وقد جاء في هامش
المخطوط : في نسخة " ولتحتش " .
الباب 35
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى " ص 72 .