الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قطع التلبية يوم عرفة عند زوال
الشمس ، قلت له : إنا نروي أن ابن العباس ردف رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : هذا شئ يقولونه عن ابن عباس ، أو قرأتموه في
الكتب ؟ إلى أن قال وإنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة " .
قلت : ومنه يظهر تعين حمل ما خالفه على التقية .
[ 10633 ] 5 الصدوق في المقنع : فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع
التلبية ، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله .
32 * ( باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ،
وإن خرج من مكة للعمرة ، فعند رؤية الكعبة ) *
[ 10634 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" العمرة المبتولة ( 1 ) طواف بالبيت إلى أن قال ويقطع التلبية إذا دخل
الحرم " .
[ 10635 ] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي
هامش
5 المقنع ص 86 .
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 334 .
( 1 ) المبتول : المقطوع ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة ( مجمع البحرين ج 2
ص 317 ) .
2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 .