[ 10627 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أخذت على طريق المدينة ،
لبيت قبل أن تبلغ الميل الذي على يسار الطريق ، فإذا بلغت فارفع
صوتك بالتلبية ، ولا تجوز الميل إلا ملبيا ، فإذا نظرت إلى بيوت مكة
فارفع التلبية ، وحد بيوت مكة من عقبة المدنيين أو بحذائها ومن أخذ
على طريق المدينة ، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهو عقبة ذي
طوى " .
وفي بعض نسخه ( 1 ) : " ثم اقطع التلبية إن كنت متمتعا إذا
استلمت الحجر ، لما روى ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس :
أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقطعه في عمرته هناك ، وكذلك
قال ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وكان ابن عمر وعائشة ، يريان
قطع التلبية للمتمتع إذا رأى بيوتات مكة ، والذي نذهب إليه ما
وصفت ، فاختيارك بما شئت " .
[ 10628 ] 4 الصدوق في المقنع : فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ،
وحدها عقبة المدنيين أو بحذائها ، ومن أخذ على طريق المدينة قطع
التلبية إذا نظر إلى عريش مكة ، وهي عقبة ذي طوى .
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
( 1 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج 99 ص 342
ح 16 ، 17 .
4 المقنع ص 80 .