قال أو قفازا ، أو برقعا ، أو ثوبا مخيطا ما كان ، ولا يغطي رأسه ،
والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها . . الخ .
[ 10596 ] 4 الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين .
[ 10597 ] 4 وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن
جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ويجوز للمرأة لبس
الديباج ، والحرير في ( 1 ) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال " .
22 * ( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن
كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا ) *
[ 10598 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لما أشرف
على البيداء أهل بالتلبية " والاهلال رفع الصوت .
[ 10599 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم أركب في دبر
صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) ( 1 ) راحلتك ولب إذا علوت شرف
هامش
3 المقنع ص 72 .
4 الخصال ص 588 .
( 1 ) في المصدر : في غير .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 302 .
2 عنه في البحار ج 99 ص 338 ح 7 .
( 1 ) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : " تستوي بك " .