( عليهم السلام ) في حديث أنه قال : " فليلبس ثياب إحرامه ، وما
أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من
البرد " .
20 * ( باب جواز تبديل ثوبي الاحرام ، واستحباب الطواف
في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما ) *
[ 10593 ] 1 بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس بغسل
ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا
احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها " .
21 * ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير
الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما شاءت
إلا ما استثني ) *
[ 10594 ] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين
( عليهم السلام ) : " أن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن
إذا خرجن حاجات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين
والسراويلات " .
[ 10595 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى أن يتطيب من أراد الاحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا إلى أن
هامش
الباب 20
1 عنه في البحار ج 99 ص 340 ح 14 .
الباب 21
1 الجعفريات ص 64 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .