15 * ( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
عمرة ، أو حج تمتع ، أو غيره ، وحكم من قال في النية :
كإحرام فلان ) *
[ 10586 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا أراد المحرم الاحرام عقد بنيته ( 1 ) ، وتكلم بما يحرم له من
حج أو عمرة ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة " .
16 * ( باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث
حبسه ، وإن لم يكن حجة فعمرة ) *
[ 10587 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل
إلى أن قال يستثني في إحرامه أن يحله حيث حبسه " .
[ 10588 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا فرغت فارفع يديك ومجد
الله كثيرا ، وصل على محمد وآله كثيرا ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت
به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، فإن عرض لي
عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن
لم تكن حجة فعمرة " .
هامش
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 299 .
( 1 ) في المصدر : نيته .
الباب 16
1 الجعفريات ص 68 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .