4 * ( باب استحباب غسل الاحرام ، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب
إعادته مع الامكان ) *
[ 10560 ] 1 دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في
الغسل : " منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة ، فالفرض منه غسل
الجنابة إلى أن قال والغسل للاحرام " .
[ 10561 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض
والنفساء ( 1 ) : " تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون
الميقات أجزأه من غسل الاحرام " .
[ 10562 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بلغت [ الميقات ] ( 1 )
فاغتسل [ أ ] ( 2 ) وتوضأ " .
وفي بعض نسخه ( 3 ) : في موضع آخر : " ثم اغتسل ، أو توضأ ،
والغسل أفضل " .
[ 10563 ] 4 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال :
كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحج ،
هامش
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 114 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 وعنه في البحار ج 99 ص 137 ح 14 .
( 1 ) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في بعض نسخه : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .
4 كتاب درست بن أبي منصور ص 162 .