الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي
يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما " .
3 * ( باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار ، والاخذ
من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه أو
طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء ) *
[ 10557 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما حج
حجة الوداع [ خرج ] ( 1 ) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف
الإبط ، وحلق العانة ، والغسل " الخبر .
[ 10558 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ويأخذ
من أراد الاحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضره بأي ذلك
بدأ " .
[ 10559 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وابدأ قبل إحرامك بأخذ
شاربك ، واقلم أظافيرك ، وانتف ( 1 ) إبطيك ، واحلق عانتك ، وخذ
شعرك ، ولا يضرك بأيها ابتدأت ( 2 ) ، وإنما هو راحة للمحرم ، وإن
فعلت ذلك كله بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز " .
هامش
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 298 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج 99 ص 337 ح 7 .
( 1 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف .
( 2 ) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .