6 - ( باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ )
[ 7729 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في الحنطة والشعير شئ
إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج
السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر " الخ .
[ 7730 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان
ومؤونة ( العمارة و ) ( 1 ) القرية ، أخرج منه العشر .
7 - ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ،
وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه
الحول فتجب )
[ 7731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين
( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة " .
[ 7732 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا
( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة
هامش
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - المقنع ص 48 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 7
1 - الجعفريات ص 55 .
2 - الجعفريات ص 54 .