كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .
4 - ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة
والمساقاة مع الشرائط )
[ 7727 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع
بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .
5 - ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك
للحارس ونحوها )
[ 7728 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن
مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
" ويترك للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معي فارة ( 1 ) وأم
جعرور ( 2 ) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق ( 3 )
والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له " .
هامش
الباب 4
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 .
الباب 5
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .
( 1 ) معي الفارة : ضرب من ردئ تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص
288 ) .
( 2 ) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص
141 ) .
( 3 ) العذق : النخلة . والعذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان
العرب ج 10 ص 238 ) .