3 - ( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع ، هو العشر
إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف
العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )
[ 7719 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر " .
[ 7720 ] 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " فيما سقت الأنهار
والعيون والغيوث أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني ( 1 ) والناضح
نصف العشر " .
[ 7721 ] 3 - دعائم الاسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال :
" قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : " فيما سقت السماء
( أو سقي سيحا ) ( 1 ) العشر ، وفيما سقي بالغرب ( 2 ) نصف العشر " .
فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح ( 3 ) الماء الجاري من الأنهار ،
بالغرب : الدلو .
[ 7722 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
هامش
الباب 3
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 16 .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 145 ح 72 .
( 1 ) السانية وجمعها السواني : ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان
العرب ج 14 ص 404 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .
( 1 ) في المصدر : وسقي فتحا .
( 2 ) وفيه زيادة : والنواضح .
( 3 ) وفيه : والفتح .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .