أبواب زكاة الغلات
1 - ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة
أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب
مع الخرص وبلوغ النصاب )
[ 7717 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في الحنطة والشعير
شئ ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع
أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف - إلى أن قال -
وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير " .
الصدوق في المقنع ( 1 ) والهداية ( 2 ) : مثله .
2 - ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )
[ 7718 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة " .
هامش
أبواب زكاة الغلات
الباب 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3 .
( 1 ) المقنع ص 48 .
( 2 ) الهداية ص 41 .
الباب 2
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15 .