12 - ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )
[ 7714 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان بعت شيئا وقبضت ثمنه ،
واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه
يلزمه من ( 1 ) دونك " .
13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين )
[ 7715 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا كانت دنانير أو ذهبا ، أو دراهم أو
فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها " .
[ 7716 ] 2 - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد
الملك بن مروان ، قصة جرت بينه وبين ملك الروم ، وفيه : أن الملك
هدده في كتابه إليه ، وكان فيه : ولآمرن بنقش الدنانير والدراهم ،
فإنك تعلم أنه لا ينقش شئ منها إلا ما ينقش في بلادي ، - ولم تكن
الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن
قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الامر وغلظ ، وضاقت
به الأرض ، وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لأني جنيت
على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى
من غابر الدهر ، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت
المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل
هامش
الباب 12
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
2 - حياة الحيوان ج 1 ص 63 .