10 - ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب
زكاة النقدين )
[ 7710 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس
في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول " .
[ 7711 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا كان على رجل مال ،
فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك " .
[ 7712 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالا ، وبقي
عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .
11 - ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ،
وعلى أحد المالين دون الآخر )
[ 7713 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس
في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] ( 1 ) الحول ، إلا أن يكون في يد
من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس
الحول الذي يزكي [ فيه ] ( 2 ) ماله " .
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
3 - المقنع ص 53 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 251 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .