زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .
6 - ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ،
فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * ) )
[ 7703 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في السبائك زكاة ، إلا
أن يكون فر به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه
الزكاة " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
7 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر
وعظمت قيمته )
[ 7704 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ليس في الحلي زكاة " .
[ 7705 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على الحلي زكاة " .
هامش
الباب 6
* التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين .
( مجمع البحرين - تبر - ج 3 ص 232 ) . النقرة : السبيكة ، والجمع نقار .
( لسان العرب - نقر - ج 5 ص 229 ) . سبك الذهب والفضة ونحوه : ذوبه
وإفراغه في قالب . الواحدة سبيكة والجمع سبائك ( لسان العرب - سبك -
ج 10 ص 438 ) .
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) المقنع ص 51 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .