[ 7698 ] 3 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شئ " .
[ 7699 ] 4 - الصدوق في المقنع : وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم
شئ ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم .
5 - ( باب اشتراط وجوب النصاب كاملا طول الحول ،
وإلا لم تجب الزكاة )
[ 7700 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا تجب الزكاة فيما تجب ( 1 ) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد
أن يكمل القدر الذي تجب فيه ( 2 ) " .
[ 7701 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا
( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس ( 1 ) فيه
زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه
الحول " .
[ 7702 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : " لا
هامش
3 - الجعفريات ص 54 .
4 - المقنع ص 51 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) في المصدر : سميت .
( 2 ) في المصدر زيادة : الزكاة .
2 - الجعفريات ص 54 .
( 1 ) ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 54 .