آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنه قال للرشيد في المسجد
الحرام ، في حديث طويل : " وأما قولي من الأربعين واحد ، فمن ملك
أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا ، وأما قولي من مائتين خمسة ، فمن
ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم " الخبر .
4 - ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،
وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشريكين
إلى الآخر ، وعدم وجوب شئ ، فيما نقص عن النصاب ،
وكذا ما بين كل نصابي )
[ 7696 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من
كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ،
فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) ( 1 ) ،
لان الله عز وجل قد فرق بينهما ، وبين رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه لا شئ في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
[ 7697 ] 2 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " ليس فيما دون خمس أواق ( 1 ) صدقة ، وليس
فيما دون خمس ذود ( 2 ) صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق ( 3 ) صدقة " .
هامش
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
( 1 ) في المصدر : بعضها إلى بعض .
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 85 .
( 1 ) الأوقية : أربعون درهما ( مجمع البحرين ج 1 ص 453 ) .
( 2 ) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى
التسع . . والجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج 3 ص 46 ) .
( 3 ) الأوسق : جمع وسق والوسق : ستون صاعا ( مجمع البحرين ج 5 ص
246 . لسان العرب ج 10 ص 378 ) .