تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] ( 1 ) ففيها خمسة دراهم قال :
ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ، ففيها درهم .
3 - ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع
العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل
الف خمسة وعشرون )
[ 7692 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" هاتوا ربع عشر أموالكم " .
[ 7693 ] 2 - دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " هاتوا
ربع العشر : من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي
درهم خمسة دراهم " .
[ 7694 ] 3 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن
بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " والله ما كلف الله العباد إلا دون ما
يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل
ألف درهم خمسة وعشرين درهما " الخبر .
[ 7695 ] 4 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 115 ح 11
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .
3 - الخصال ص 531 ح 9 .
4 - المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 312 .