[ 7687 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس فيما دون مائتي درهم
زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] ( 1 ) وما زاد ففيه ربع العشر " .
[ 7688 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " فجعل على كل
مائتين خمسة " .
[ 7689 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : " من كل أربعين درهما
درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ،
فإذا زادت فعلى حساب ذلك " .
[ 7690 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " .
وعنه ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " في الرقة ( 2 ) ربع العشر " .
وعنه ( 3 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " هاتوا صدقة الرقة ، في كل
أربعين درهما درهم " .
[ 7691 ] 7 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه ليس على الفضة شئ ، حتى
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 ، وعنه في البحار ج 96 ص 35 ح 14 .
5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .
6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 50 .
( 2 ) الرقة : الدراهم . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب
ج 10 ص 375 ) .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 51 .
7 - المقنع ص 50 .