[ 7683 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس
فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة " .
[ 7684 ] 5 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه ليس في الذهب شئ حتى يبلغ
عشرين مثقالا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار ، إلى أن يبلغ أربعة
وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد
على عشرين أربعة ،
ففي كل أربعة عشر دينار ، حتى يبلغ أربعين
مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال .
2 - ( باب تقدير النصب في الفضة ، وما يجب في
كل نصاب منها )
[ 7685 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه علي بن
أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن كان ماله
فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم " .
[ 7686 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لما
بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى اليمن قال لي : إذا لقيت
القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ؟ " وذكر
الحديث بطوله وقال فيه : " في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما
دون ( مائتي درهم زكاة ) ( 1 ) " .
هامش
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 .
5 - المقنع ص 50
الباب 2
1 - الجعفريات ص 54 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .
( 1 ) في المصدر : المائتين شئ .