أبواب زكاة الذهب والفضة
1 - ( باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في
كل واحد منها )
[ 7680 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس فيما دون عشرين دينارا
زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة
دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار " .
[ 7681 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه قال : " قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه ( 1 )
نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شئ ، ( يعني بهذا
الذهب ) ( 2 ) " .
[ 7682 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن
الصدقات فقال : " الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ،
وليس فيما دون العشرين شئ " .
هامش
أبواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .
( 1 ) ليست في المصدر .
( 2 ) في المصدر : هذا في الذهب .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 248 .