11 - ( باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب
من أسنان الإبل )
[ 7668 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا لم
يجد المصدق ( في الإبل ) ( 1 ) السن التي ( يجب ، أخذ شيئا ) ( 2 ) فوقها ورد
على صاحب الإبل فضل ما بينهما ( 3 ) ، أو أخذ دونها ورد ( 4 ) صاحب
الإبل فضل ما بينهما " .
وتقدم ( 5 ) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : " ففيها ابنة
لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة
مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن
عنده ) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة " .
[ 7669 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر
عامله على الصدقة ، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض .
12 - ( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الآداب ، وان الخيار للمالك والقول قوله )
[ 7670 ] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : أخبرنا
هامش
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 254 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : تجب له من الإبل آخذ سنا .
( 3 ) في المصدر : بينها .
( 4 ) في المصدر : وزاده .
( 5 ) تقدم في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 230 .
الباب 12
1 - الغارات ج 1 ص 126 باختلاف يسير في الألفاظ .