مجتمعة ، ولا يجمع ( 1 ) بين متفرقة " .
الصدوق في المقنع ( 2 ) مثله .
[ 7665 ] 3 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق ، أو
يفرق بين مجتمع " .
[ 7666 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " والخلطاء
إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم يجمع
أموالهم للصدقة ، وأخذ من مال كل امرئ [ منهم ] ( 1 ) ما يلزمه ، فإن
كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما بالحصص ،
على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال " .
[ 7667 ] 5 - عوالي اللآلي : في الخبر المتقدم : " ولا يجمع فيه ( 1 ) بين
متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فأنهما
يتراجعان بينهما بالسوية " .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : ولا يجتمع ، وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المقنع ص 50 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 256 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 86 .
( 1 ) ليس في المصدر .