الدر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض ( 1 ) ، ولا فحل الغنم الذي هو
لضرابها ( 2 ) ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا
العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ، ولا خيارها .
[ 7662 ] 4 - عوالي اللآلي : روى الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله ،
فعمل به الخلفاء بعده ، فكان فيه : " ولا تؤخذ في الصدقة ، هرمة ولا
ذات عيب " .
10 - ( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان
متفرقا في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن
كان مجتمعا ، إذا لم يكن يبلغ ملك كل واحد نصابا )
[ 7663 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) - في حديث نصاب الغنم - أنه قال : " ولا يفرق بين
مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ( 1 ) " .
[ 7664 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يفرق المصدق بين غنم
هامش
( 1 ) شاة ماخض : دنت ولادتها وأخذها الطلق . ( مجمع البحرين - مخض -
ج 4 ص 229 ) .
( 2 ) ضرب الجمل الناقة : إذا نزا عليها . ( لسان العرب - ضرب - ج 1
ص 546 ) .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 58 .
الباب 10
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .
( 1 ) في المصدر : مفترق ، وفي نسخة : مفرق .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، وعنه في البحار ج 96 ص 52 .